تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
55 - باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطا ، ويستحب تجديد التلبية ( 16915 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا . ( 16916 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله ( 1 ) . ( 16917 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه ( 1 ) . ( 16918 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
الباب 55 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4 : 349 / 4 . 2 - الكافي 4 : 345 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1009 . 3 - التهذيب 5 : 307 / 1050 ، والاستبصار 2 : 184 / 613 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات . ( 1 ) الفقيه 2 : 227 / 1071 . 4 - التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .