55 - باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح
الغطا ، ويستحب تجديد التلبية
( 16915 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا .
( 16916 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا
تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله ( 1 ) .
( 16917 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم
غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه ( 1 ) .
( 16918 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
الباب 55
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 349 / 4 .
2 - الكافي 4 : 345 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1009 .
3 - التهذيب 5 : 307 / 1050 ، والاستبصار 2 : 184 / 613 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
5 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) الفقيه 2 : 227 / 1071 .
4 - التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .