54 - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
.
( 16911 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح ( 1 ) فلا كفارة عليه . ( 16912 ) 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيحمل السلاح
المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح .
( 16913 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح .
( 16914 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو .
هامش
الباب 54
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 387 / 1351 .
( 1 ) في المصدر : فلبس السلاح .
2 - التهذيب 5 : 387 / 1352 .
3 - الفقيه 2 : 218 / 1004 .
4 - الكافي 4 : 347 / 4 .