جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد - ،
عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 53 - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى
ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والمئزر .
( 16906 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .
( 16907 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن
جعفر ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا
قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما .
( 16908 ) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه
كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه ( 1 )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1011 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الإحرام .
الباب 53
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 221 / 1023 .
2 - الكافي 4 : 347 / 3 .
3 - الاحتجاج : 485 .
( 1 ) في المصدر : على عقبه . .