أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في
يده . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 16919 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟
قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة ( 1 ) لا بأس أن تغطي وجهها كله ( 2 ) .
ورواه الكليني كما يأتي ( 3 ) .
( 16920 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي
إذا ذكر .
( 16921 ) 7 - وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه
إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب .
. 5 - التهذيب 5 : 307 / 1051 ، والاستبصار 2 : 184 / 614 .
( 1 ) في المصدر : والمرأة المحرمة .
( 2 ) في التهذيب زيادة : عند النوم .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 2 : 227 / 1070 .
7 - الفقيه 2 : 227 / 1073 .
( 1 ) في التهذيب : الجرمي .