أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه
إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل ( 16899 ) 4 - علي بن جعفر في عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال : لا يصلح .
51 - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم الا
في الضرورة فيشق عن ظهر القدم .
( 16900 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك
نعلان
ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
( 16901 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله
أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى
لبسهما .
هامش
4 - مسائل علي بن جعفر : 114 / 40
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 69 / 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث
1 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 384 / 1341 .