تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة . ( 16892 ) 7 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس المسك والخلخالين . ( 16893 ) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك . ( 16894 ) 9 - وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها . ( 16895 ) 10 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ( 2 ) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره ( 3 ) .
هامش
7 - الفقيه 2 : 220 / 1019 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإحرام . 8 - الاستبصار 2 : 309 / 1103 . 9 - الفقيه 2 : 220 / 1021 10 - الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث في الحديث 2 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الإحرام . ( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام ، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام . ( 3 ) راجع التهذيب 5 : 75 / ذيل الحديث 246 .