عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط
المشهور والقلادة المشهورة .
( 16892 ) 7 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس المسك والخلخالين .
( 16893 ) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن
يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس
المرأة الخلخالين والمسك .
( 16894 ) 9 - وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها .
( 16895 ) 10 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم في أحاديث الإحرام في
الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ( 2 ) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله
الشيخ وغيره ( 3 ) .
هامش
7 - الفقيه 2 : 220 / 1019 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
8 - الاستبصار 2 : 309 / 1103 .
9 - الفقيه 2 : 220 / 1021
10 - الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث في الحديث 2 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 4
من الباب 33 من أبواب الإحرام .
( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام ، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام .
( 3 ) راجع التهذيب 5 : 75 / ذيل الحديث 246 .