( 16888 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن
العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من
الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس
القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس
طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ( 1 ) ، ولا بأس بالعلم في الثوب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما
قبله .
( 16889 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا
حليا مشهورا للزينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
( 16890 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب .
( 16891 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
هامش
3 - الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 43 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفرند : نوع من الثياب . ( القاموس المحيط - فرند - 1 : 323 ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 74 / 244 ، والاستبصار 2 : 309 / 1102 .
4 - التهذيب 5 / 75 / 249 ، والاستبصار 2 : 310 / 1105 .
( 1 ) الفقيه 2 : 220 / 1016 .
5 - التهذيب 5 : 76 / 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 2 : 220 / 1014 .