تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
49 - باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ( 16886 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال ( 1 ) في مركبها ومسيرها . ( 16887 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات ( 1 ) إلا صبغا لا يردع .
هامش
الباب 49 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4 : 345 / 4 ، والتهذيب 5 : 75 / 248 ، والاستبصار 2 : 310 / 1104 . ( 1 ) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 344 / 3 ، والتهذيب 5 : 74 / 245 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 43 وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 496 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث