49 - باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا
بغير الزينة وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم
لبسها لغير المعتاد منه
( 16886 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة
والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل
حجها ، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من
غير أن تظهره للرجال ( 1 ) في مركبها ومسيرها .
( 16887 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات ( 1 ) إلا صبغا لا يردع .
هامش
الباب 49
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 345 / 4 ، والتهذيب 5 : 75 / 248 ، والاستبصار 2 : 310 / 1104 .
( 1 ) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 344 / 3 ، والتهذيب 5 : 74 / 245 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 43
وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات