50 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ، وللمحرمة مطلقا .
( 16896 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 16897 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس
السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير
واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 16898 ) 3 - وبالإسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن
هامش
الباب 50
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 69 / 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 51 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 340 / 9 .
2 - الفقيه 2 : 219 / 1013 .
( 1 ) الكافي 4 : 346 / 11 .
( 2 ) التهذيب 5 : 76 / 252 .
3 - الكافي 4 : 347 / 6