تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
50 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ، وللمحرمة مطلقا . ( 16896 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) . ( 16897 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 16898 ) 3 - وبالإسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن
هامش
الباب 50 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 69 / 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 340 / 9 . 2 - الفقيه 2 : 219 / 1013 . ( 1 ) الكافي 4 : 346 / 11 . ( 2 ) التهذيب 5 : 76 / 252 . 3 - الكافي 4 : 347 / 6