( 16880 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف
المرأة بالبيت وهي متنقبة .
( 16881 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز
قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى
الذقن .
( 16882 ) 7 - وبإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن
المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
( 16883 ) 8 - وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا
كانت راكبة .
( 16884 ) 9 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين .
( 16885 ) 10 - وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها
من الشمس .
. . . الحديث .
هامش
5 - التهذيب 5 : 476 / 1677 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف .
6 - الفقيه 2 : 219 / 1007 .
7 - الفقيه 2 : 227 / 1074 .
8 - الفقيه 2 : 219 / 1008 .
9 - الفقيه 2 : 219 / 1012 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الإحرام
( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
10 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
( 1 ) قال العلامة في المنتهى : قال الشيخ : يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب
البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليها وإلا وجب الدم ، والوجه
عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد
تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان محرما لبينة لأنه محل الحاجة ، انتهى .
والأحوط ما قاله الشيخ لكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم
النص . ( منه . قده ) .