تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( 16880 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة . ( 16881 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن . ( 16882 ) 7 - وبإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ( 16883 ) 8 - وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة . ( 16884 ) 9 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين . ( 16885 ) 10 - وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . . . . الحديث .
هامش
5 - التهذيب 5 : 476 / 1677 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف . 6 - الفقيه 2 : 219 / 1007 . 7 - الفقيه 2 : 227 / 1074 . 8 - الفقيه 2 : 219 / 1008 . 9 - الفقيه 2 : 219 / 1012 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الإحرام ( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) . 10 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام . ( 1 ) قال العلامة في المنتهى : قال الشيخ : يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليها وإلا وجب الدم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان محرما لبينة لأنه محل الحاجة ، انتهى . والأحوط ما قاله الشيخ لكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص . ( منه . قده ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 495 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث