أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر ( 3 )
48 - باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وان
كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
( 16876 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل
في رأسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) ،
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق ، عن أبيه
( عليهما السلام ) مثله ( 2 ) .
( 16877 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( 1 ) ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث : - كره النقاب - يعنى للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب على
وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 38 من أبواب آداب السفر .
الباب 48 .
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 345 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
( 1 ) المقنعة : 70 .
( 2 ) الفقيه 2 : 219 / 1009 .
2 الكافي 4 : 344 / 1 ، والتهذيب 5 : 73 / 243 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33
من أبواب الإحرام .
( 1 ) في هامش المخطوط : بخطه ظاهرا ( بن يحيى ) وفي التهذيب : عن الحلبي .