تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر ( 3 ) 48 - باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ( 16876 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) ، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ( 2 ) . ( 16877 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( 1 ) ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث : - كره النقاب - يعنى للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 38 من أبواب آداب السفر . الباب 48 . فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4 : 345 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب . ( 1 ) المقنعة : 70 . ( 2 ) الفقيه 2 : 219 / 1009 . 2 الكافي 4 : 344 / 1 ، والتهذيب 5 : 73 / 243 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الإحرام . ( 1 ) في هامش المخطوط : بخطه ظاهرا ( بن يحيى ) وفي التهذيب : عن الحلبي .