تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( 16872 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ، فقال : لا بأس ، أوليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل ؟ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله ، إلا أنه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله ( 1 ) . ( 16873 ) 4 - وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته . ( 16874 ) 5 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه . ( 16875 ) 6 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ( 1 ) ، عن النضر ، عن عاصم ( 2 ) ، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه .
هامش
3 - الفقيه 2 : 183 / 825 ، وفيه : بعمل الله . ( 1 ) المحاسن : 358 / 75 . 4 - الفقيه 2 : 221 / 1027 . 5 - الفقيه 2 : 221 / 1028 . 6 - علل الشرائع : 455 / 13 . ( 1 ) في المصدر : الحسين بن سعيد . ( 2 ) في المصدر : النضر بن عاصم .