( 16872 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن
عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون معي
الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ، فقال :
لا بأس ، أوليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل ؟ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن
أسباط مثله ، إلا أنه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله ( 1 ) .
( 16873 ) 4 - وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ،
وما خيره بعد نفقته .
( 16874 ) 5 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان أبي ( عليه السلام ) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام
حجه .
( 16875 ) 6 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ( 1 ) ، عن
النضر ، عن عاصم ( 2 ) ، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ،
قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه .
هامش
3 - الفقيه 2 : 183 / 825 ، وفيه : بعمل الله .
( 1 ) المحاسن : 358 / 75 .
4 - الفقيه 2 : 221 / 1027 .
5 - الفقيه 2 : 221 / 1028 .
6 - علل الشرائع : 455 / 13 .
( 1 ) في المصدر : الحسين بن سعيد .
( 2 ) في المصدر : النضر بن عاصم .