تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب . ( 16869 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتما 47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة . ( 16870 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان . ( 16871 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه .
هامش
( 1 ) " المرأة : ليس في المصدر . 6 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 41 . الباب 47 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 344 / 3 . 2 - الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب .