سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب .
( 16869 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) وهو محرم خاتما
47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة
والهميان والمنطقة .
( 16870 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة
والهميان .
( 16871 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟
قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته
يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه .
هامش
( 1 ) " المرأة : ليس في المصدر .
6 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 41 .
الباب 47
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 344 / 3 .
2 - الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب .