أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 16878 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، قال : رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينها ، قال : قلت : تبلغ ( 1 ) فمها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 16879 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن
وجهها .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فأماط
المروحة بقضيبه ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 - الكافي 4 : 344 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 43 ، . في الحديث 2 من الباب 49
من هذه الأبواب ( 1 ) في المصدر : يبلغ .
( 2 ) التهذيب 5 : 74 / 245 .
4 - الكافي 4 : 346 / 9 .
( 1 ) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 219 / 1010 .
( 3 ) قرب الإسناد : 160 .