تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

46 - باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة

، وتحريم لبسه للزينة ( 16864 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم . ( 16865 ) 2 - قال الكليني : في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 16866 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة . ( 16867 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي يعني ابن رئاب - عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة . ( 16868 ) 5 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
هامش
الباب 46 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 343 / 22 . 2 - الكافي 4 : 343 / ذيل الحديث 22 . ( 1 ) التهذيب 5 : 73 / 240 ، والاستبصار 2 : 165 / 42 5 . 3 - التهذيب 5 : 73 / 241 ، والاستبصار 2 : 165 / 543 . 4 - التهذيب 5 ، 73 / ، 242 والاستبصار 2 : 165 / 544 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير . 5 - التهذيب 5 : 76 / 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 490 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث