46 - باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة
، وتحريم
لبسه للزينة
( 16864 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بلبس الخاتم للمحرم .
( 16865 ) 2 - قال الكليني : في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 16866 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل
قال : رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف
طواف الفريضة .
( 16867 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي يعني ابن
رئاب - عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
( 16868 ) 5 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
هامش
الباب 46
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 343 / 22 .
2 - الكافي 4 : 343 / ذيل الحديث 22 .
( 1 ) التهذيب 5 : 73 / 240 ، والاستبصار 2 : 165 / 42 5 .
3 - التهذيب 5 : 73 / 241 ، والاستبصار 2 : 165 / 543 .
4 - التهذيب 5 ، 73 / ، 242 والاستبصار 2 : 165 / 544 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير .
5 - التهذيب 5 : 76 / 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب .