السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل
له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل
واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة
فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت
علمت ثم تزوجته فعليها بدنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي الكفارات ( 3 ) وفي
النكاح ( 4 ) .
15 - باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر إن كان دخل ،
وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال .
( 16716 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما
ثم لا يتعاودان أبدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 330 / 1138 .
( 2 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 372 / 3 .
( 1 ) التهذيب 5 / : 329 / 1133 .