تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي الكفارات ( 3 ) وفي النكاح ( 4 ) . 15 - باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر إن كان دخل ، وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال . ( 16716 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 330 / 1138 . ( 2 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 372 / 3 . ( 1 ) التهذيب 5 / : 329 / 1133 .