قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟
قال : لا بأس .
( 16705 ) 2 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس
إلا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 )
14 - باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان
التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما .
( 16706 ) 1 - حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان والنضر ، عن ابن سنان يعني - عبد الله - ، وعن حماد ، عن ابن
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم
أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج ( 1 ) أو زوج محلا فتزويجه باطل .
( 16707 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه
قال : ولا يزوج محلا
هامش
2 - الفقيه 2 : 231 / 1101 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب
الباب 14
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 328 / 1128 ، والاستبصار 2 : 193 / 647 .
( 1 ) في المصدر : فإن تزوج .
2 - الفقيه 2 : 230 / 1096 .