تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال : لا بأس . ( 16705 ) 2 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) 14 - باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما . ( 16706 ) 1 - حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان يعني - عبد الله - ، وعن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج ( 1 ) أو زوج محلا فتزويجه باطل . ( 16707 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : ولا يزوج محلا
هامش
2 - الفقيه 2 : 231 / 1101 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب الباب 14 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 328 / 1128 ، والاستبصار 2 : 193 / 647 . ( 1 ) في المصدر : فإن تزوج . 2 - الفقيه 2 : 230 / 1096 .