( 16712 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي ، عن بعض أصحابنا أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله
وزاد : ولا يخطب ( 1 ) .
( 16713 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ،
عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبي على
الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ،
إن أمرته فعل ،
وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر .
قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في
الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض
العامة
أقول : الوجه الأول عين مدلوله
( 16714 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن صفوان عن معاوية بن عمار ، قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج ) ( 1 ) ، فإن فعل فنكاحه باطل .
( 16715 ) 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
7 - التهذيب 5 : 330 / 1136 .
( 1 ) الكافي 4 : 372 / 1 .
8 - التهذيب 5 : 329 / 1131 ، والاستبصار 2 : 193 / 650 .
9 - الكافي 4 : 372 / 4 ، والتهذيب 5 : 330 / 1135 .
( 1 ) ليس في الكافي .
10 - الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .