تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( 16712 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله وزاد : ولا يخطب ( 1 ) . ( 16713 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل ، وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر . قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة أقول : الوجه الأول عين مدلوله ( 16714 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان عن معاوية بن عمار ، قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج ) ( 1 ) ، فإن فعل فنكاحه باطل . ( 16715 ) 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
7 - التهذيب 5 : 330 / 1136 . ( 1 ) الكافي 4 : 372 / 1 . 8 - التهذيب 5 : 329 / 1131 ، والاستبصار 2 : 193 / 650 . 9 - الكافي 4 : 372 / 4 ، والتهذيب 5 : 330 / 1135 . ( 1 ) ليس في الكافي . 10 - الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .