( 16717 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبد الله بن
بكير ، عن أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، ( والذي يتزوج
المرأة ) ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا .
( 16718 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، ، عن صفوان ،
وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع
امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه
شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن
شاؤوا لم يزوجوه .
( 16719 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له ( 1 ) .
( 16720 ) 5 - وبإسناده عن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : لها المهر
إن كان دخل بها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
النكاح ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 329 / 1132 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في المصدر : والتي تتزوج .
3 - التهذيب 5 : 330 / 1134 .
( 1 ) في المصدر : موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2 : 106 أبواب الحج .
4 - الفقيه 2 : 231 / 1098 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أبدا .
5 - الفقيه 2 : 231 / 1099 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .