وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) نكاحه ( 1 )
( 16708 ) 3 - وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم يتزوج ، قال : نكاحه باطل .
( 16709 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، إن رجلا من الأنصار تزوج
وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ابن يحيى ، عن حريز مثله ( 1 ) .
( 16710 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلين
قال : لا يشهد .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 16711 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس
ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 231 / 1097 .
3 - التهذيب 5 : 328 / 1129 ، والاستبصار 2 : 193 / 648 .
4 - التهذيب 5 : 328 / 1130 ، والاستبصار 2 : 193 / 649 .
( 1 ) الكافي 4 : 372 / 2 .
5 - التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأرده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 230 / 1095 .
- التهذيب 5 : 330 / 1137 .