تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
16 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها . ( 16721 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال : ويبيع ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) . 17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق . ( 16722 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج ( 1 ) .
هامش
الباب 16 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 331 / 1139 . ( 1 ) الكافي 4 : 373 / 8 . ( 2 ) الفقيه 2 : 308 / 1529 . ( 3 ) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما . الباب 17 فيه حديثان . 1 - الكافي 4 : 372 / 6 . ( 1 ) التهذيب 5 : 383 / 1336 .