16 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها .
( 16721 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال : ويبيع ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) .
17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق .
( 16722 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
المحرم يطلق ولا يتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي
عمير ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج ( 1 ) .
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 331 / 1139 .
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 8 .
( 2 ) الفقيه 2 : 308 / 1529 .
( 3 ) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما .
الباب 17
فيه حديثان .
1 - الكافي 4 : 372 / 6 .
( 1 ) التهذيب 5 : 383 / 1336 .