تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول . ( 16723 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 18 - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه . ( 16724 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته ( 16725 ) 2 - وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا شيئا ( 1 ) من الطيب .
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 231 / 1100 . 2 - الكافي 4 : 373 / 7 . ( 19 يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 18 فيه 19 حديثا 1 - الكافي 4 : 354 / 6 . 2 - الكافي 4 : 355 / 10 . ( 1 ) في نسخة : ولا يطعم شيئا ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 442 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث