ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول .
( 16723 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
18 - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ،
ويجوز له النظر إليه .
( 16724 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على
أنفه بثوبه من رائحته
( 16725 ) 2 - وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه
زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا
شيئا ( 1 ) من الطيب .
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 231 / 1100 .
2 - الكافي 4 : 373 / 7 .
( 19 يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 18
فيه 19 حديثا 1 - الكافي 4 : 354 / 6 .
2 - الكافي 4 : 355 / 10 .
( 1 ) في نسخة : ولا يطعم شيئا ( هامش المخطوط ) .