تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( 16695 ) 3 - وعنه ، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير - ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) ( 16696 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . ( 16697 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق عن جعفر ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم . ( 16698 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين .
هامش
3 - التهذيب 5 : 378 / 1320 ، والاستبصار 2 : 215 / 740 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) الفقيه 2 : 235 / 1120 . 4 - التهذيب 5 : 377 / 1315 ، والاستبصار 2 : 214 / 733 . 5 - التهذيب 5 : 377 / 1316 ، والاستبصار 2 : 214 / 734 . 6 - لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ، حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 432 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث