( 16695 ) 3 - وعنه ، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير - ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه
أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟
قال : يدفنه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 )
( 16696 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا
ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .
( 16697 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن إسحاق عن جعفر ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم .
( 16698 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه
جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين .
هامش
3 - التهذيب 5 : 378 / 1320 ، والاستبصار 2 : 215 / 740 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
55 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) الفقيه 2 : 235 / 1120 .
4 - التهذيب 5 : 377 / 1315 ، والاستبصار 2 : 214 / 733 .
5 - التهذيب 5 : 377 / 1316 ، والاستبصار 2 : 214 / 734 .
6 - لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ،
حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ .