تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته ( 1 ) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ( 3 ) ومن مس امرأته ( 4 ) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 6 ) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى ( 7 ) . 13 - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل . ( 16704 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : فمن قبل امرأته . ( 2 ) في المصدر : ومن قبل . ( 3 ) في المصدر : ويستغفر ربه . ( 4 ) في المصدر زيادة : بيده . ( 5 ) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 . ( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الباب 32 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت . الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 231 / 1102 .