يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا أبا سيار
إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته ( 1 ) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم
شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ( 3 )
ومن مس امرأته ( 4 ) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر
شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ
عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 6 ) وفي الكفارات إن شاء الله
تعالى ( 7 ) .
13 - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت
محرمة وضمها وانزالها من المحمل .
( 16704 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : فمن قبل امرأته .
( 2 ) في المصدر : ومن قبل .
( 3 ) في المصدر : ويستغفر ربه .
( 4 ) في المصدر زيادة : بيده .
( 5 ) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 .
( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الباب 32 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير ،
وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 231 / 1102 .