( 16687 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن
الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في
الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد
فلا بأس .
( 16688 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . . . الحديث
( 16689 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟
قال : لا .
( 16690 ) 6 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل
الجراد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في
الكفارات ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 4 : 394 / 8 .
4 - التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات
الصيد .
5 - التهذيب 5 : 363 / 1261 .
6 - التهذيب 5 : 363 / 1262 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد .