تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( 16687 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس . ( 16688 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . . . الحديث ( 16689 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا . ( 16690 ) 6 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل الجراد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 4 : 394 / 8 . 4 - التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد . 5 - التهذيب 5 : 363 / 1261 . 6 - التهذيب 5 : 363 / 1262 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 429 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث