ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر ( 3 ) .
ويأتي ما يدل على ذلك . 11 - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك
قبل عقد
الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك .
( 16699 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم
يلب ؟ ، قال : ليس عليه شئ .
( 16700 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 377 / 1317 ، والاستبصار 2 : 214 / 735 .
( 2 ) الفقيه 2 : 234 / 1118 .
( 3 ) مر في الأحاديث 2 - 5 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب
كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل على أنه في الحكم الميتة وليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 ، وما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 وأورده في الحديث 2 من الباب
14 من أبواب الإحرام .
2 - الكافي 4 : 330 / 8 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الإحرام .