تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر ( 3 ) . ويأتي ما يدل على ذلك . 11 - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك . ( 16699 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب ؟ ، قال : ليس عليه شئ . ( 16700 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 377 / 1317 ، والاستبصار 2 : 214 / 735 . ( 2 ) الفقيه 2 : 234 / 1118 . ( 3 ) مر في الأحاديث 2 - 5 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما يدل على أنه في الحكم الميتة وليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 ، وما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الإحرام . 2 - الكافي 4 : 330 / 8 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الإحرام .