ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شئ ما لم يلب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام ( 1 ) .
12 - باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين
منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال
ولو بالاستمناء .
( 16701 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على
أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة ( 1 ) ، وإن كانت المرأة تابعته على
الجماع فعليها مثل ما عليه . . . الحديث .
( 16702 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل محرم واقع أهله ؟
قال : قد أتى عظيما . . . الحديث .
( 16703 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الإحرام .
. يأتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 ، وأورده في الحديث 1 من
الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 1 ) في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل .
2 - الكافي 4 : 374 / 5 ، . التهذيب 5 : 317 / 1093 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع .
3 - الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .