تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شئ ما لم يلب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام ( 1 ) . 12 - باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء . ( 16701 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة ( 1 ) ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه . . . الحديث . ( 16702 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل محرم واقع أهله ؟ قال : قد أتى عظيما . . . الحديث . ( 16703 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الإحرام . . يأتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 1 ) في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل . 2 - الكافي 4 : 374 / 5 ، . التهذيب 5 : 317 / 1093 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع . 3 - الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 434 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث