يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟
فقال : يشرب من جلودها .
10 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على
المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم .
( 16693 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في
الحرم وإن صيد في الحل .
ورواه أيضا مرسلا ( 1 )
( 16694 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟
قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما
يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 169 / 741 ، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 231 / 1104 .
2 - التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
55 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط )
( 2 ) الفقيه 2 : 167 / 732 .