تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها . 10 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم . ( 16693 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل . ورواه أيضا مرسلا ( 1 ) ( 16694 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 169 / 741 ، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 231 / 1104 . 2 - التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) ( 2 ) الفقيه 2 : 167 / 732 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 431 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث