8 - باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه .
( 16691 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ومن عاد
فينتقم الله منه " ( 1 ) قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل
يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه
ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت
في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
9 - باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها .
( 16692 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل ( عليه السلام ) عن المحرم
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 397 / 6 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 345 / 206 .
( 3 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام .
( 4 ) يأتي في الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي البابين 13 و 36 من أبواب الصيد .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 397 / 9 .