تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
8 - باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه . ( 16691 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 1 ) قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه . ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 9 - باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها . ( 16692 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل ( عليه السلام ) عن المحرم
هامش
الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 397 / 6 . ( 1 ) المائدة 5 : 95 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 345 / 206 . ( 3 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام . ( 4 ) يأتي في الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي البابين 13 و 36 من أبواب الصيد . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 397 / 9 .