تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( 16515 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها ( 1 ) التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما . ( 16516 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما . ( 16517 ) 2 - قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) " وغيرها " : ليس في المصدر . ( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 52 من أبواب تروك الإحرام . الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 218 / 1000 . 2 - الفقيه 2 : 218 / 1001 . ( 1 ) الكافي 4 : 314 / 11 .