( 16515 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها ( 1 ) التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا
كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف
في اللذين
أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما .
( 16516 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا
دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما .
( 16517 ) 2 - قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 ، وصدره في الحديث 1 من الباب
35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب
تروك الإحرام .
( 1 ) " وغيرها " : ليس في المصدر .
( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 52 من أبواب تروك
الإحرام .
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 218 / 1000 .
2 - الفقيه 2 : 218 / 1001 .
( 1 ) الكافي 4 : 314 / 11 .