ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 )
33 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما
شاءت الا ما استثنى
( 16525 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن
يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس
القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس
به ، وتلبس الخلخالين والمسك
( 16526 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن
سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة أي شئ
تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
هامش
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة .
( 2 ) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 5 : 74 / 246 ، والاستبصار 2 : 309 / 1100 ، وأورد ذيله في الحديث 8
من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام .
2 - الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك
الإحرام