تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) 33 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثنى ( 16525 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك ( 16526 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
هامش
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة . ( 2 ) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 5 : 74 / 246 ، والاستبصار 2 : 309 / 1100 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام . 2 - الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام