تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( عليه السلام ) وعليه برد محفف ( 1 ) وهو محرم . 29 - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه . ( 16511 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه . ( 16512 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي ( 1 ) ، فقال : فأنا احرم في هذا وفيه حرير . ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ( 2 ) ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ) . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 339 / 4 ، والتهذيب : 67 / 215 . ( 1 ) " عن سهل بن زياد " : ليس في التهذيب . 2 - الكافي 4 : 340 / 6 . ( 1 ) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين - قرب - 2 : 143 ) . وروي بالفاء . ( النهاية 3 : 440 ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 984 . ( 3 ) قرب الإسناد : 47 .