( عليه السلام ) وعليه برد محفف ( 1 ) وهو محرم .
29 - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ،
وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه .
( 16511 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن
أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها إبريسم
ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه .
( 16512 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار
قرقبي ( 1 ) ، فقال : فأنا احرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ( 2 ) ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد
وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ) . الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 339 / 4 ، والتهذيب : 67 / 215 .
( 1 ) " عن سهل بن زياد " : ليس في التهذيب .
2 - الكافي 4 : 340 / 6 .
( 1 ) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين - قرب - 2 : 143 ) .
وروي بالفاء . ( النهاية 3 : 440 ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 984 .
( 3 ) قرب الإسناد : 47 .