تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 16513 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد ( 1 ) وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها ( 2 ) إنما يكره الخالص منه ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 30 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده ( 16514 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يرتدي بالثوبين ؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه ( 1 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 5 : 67 / 216 . 3 - الفقيه 2 : 217 / 992 . ( 1 ) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : يحرم فيها . ( 3 ) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام . الباب 30 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 341 / 10 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) التهذيب 5 : 70 / 230 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث