ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 16513 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد ( 1 ) وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها ( 2 ) إنما يكره الخالص منه ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
30 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
( 16514 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يرتدي بالثوبين ؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها
البرد والحر .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان عن الحلبي نحوه ( 1 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 5 : 67 / 216 .
3 - الفقيه 2 : 217 / 992 .
( 1 ) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : يحرم فيها .
( 3 ) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه
الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام .
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 341 / 10 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي
الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام .
( 1 ) التهذيب 5 : 70 / 230 .