تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الحجاج أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 2 ) . ( 16522 ) 2 - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ( 1 ) ( 16523 ) 3 - وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : أما الخز والعلم ( 1 ) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة ( 16524 ) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون
هامش
( 1 ) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الكافي 4 : 341 / 12 2 - الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) في المصدر زيادة : وليس يكره إلا الحرير المحيض . 3 - الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحدام ( 1 ) العلم : الطراز في الثوب . ( مجمع البحرين - علم 6 : 123 ) . 4 - الاحتجاج : 484 .