تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك التكفين وغيره ( 4 ) . 28 - باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره ( 16508 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله ( 1 ) . ( 16509 ) 2 - وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد ( 1 ) . ( 16510 ) 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت أبا جعفر
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 155 / 669 . ( 3 ) التهذيب 5 : 66 / 213 . ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب التكفين . وفي الباب 14 من أبواب أحكام اللابس . الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 339 / 5 . ( 1 ) الفقيه 2 : 215 / 987 . 2 - الفقيه 2 : 215 / 977 . ( 1 ) في المصدر : البرود . 3 - الفقيه 2 : 215 / 979 .