ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك التكفين وغيره ( 4 ) .
28 - باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره
( 16508 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي
صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه
السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله ( 1 ) .
( 16509 ) 2 - وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به وهل كان
الناس يحرمون إلا في البرد ( 1 ) .
( 16510 ) 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت أبا جعفر
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 155 / 669 .
( 3 ) التهذيب 5 : 66 / 213 .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب التكفين . وفي الباب 14 من أبواب
أحكام اللابس .
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 339 / 5 .
( 1 ) الفقيه 2 : 215 / 987 .
2 - الفقيه 2 : 215 / 977 .
( 1 ) في المصدر : البرود .
3 - الفقيه 2 : 215 / 979 .