ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 )
( 16518 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا بأس أن
يحول المحرم ثيابه
( 16519 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي - في حديث - قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم .
( 16520 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) 32 - باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
( 16521 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 233 .
3 - الكافي 4 : 343 / 20 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 ، وصدره في الحديث 2 من
الباب 43 من أبواب تروك الإحرام .
4 - التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وذيله
في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام .
5 - التهذيب 5 : 72 / 236 .
( 1 ) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 5 من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 218 / 1003 .