تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ( 16518 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ( 16519 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم . ( 16520 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) 32 - باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة ( 16521 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 233 . 3 - الكافي 4 : 343 / 20 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب تروك الإحرام . 4 - التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام . 5 - التهذيب 5 : 72 / 236 . ( 1 ) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 5 من أبواب التكفين . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 218 / 1003 .