وغيره ، وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام
ثلاثة أشياء : الإشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد
أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى فلبي فقد فرض ( 3 ) .
( 16444 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل صلى في مسجد
الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على
أهله ؟ قال : ليس بشئ حتى يلبي .
( 16445 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام )
للإحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى
نأكله ، فاتى بحجلتين فأكلهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه
قال : بذي الحليفة ( 1 ) وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد
فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم ( 2 ) .
( 16446 ) 7 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى
نأكله إلا أنه قال : للإحرام ، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى .
هامش
( 3 ) في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 5 : 82 / 273 .
( 1 ) في المصدر : واصطاد طيرا ووقع على أهله .
6 - التهذيب 5 : 83 / 276 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : للإحرام ( 2 ) الفقيه 2 208 / 947 .
7 - الكافي 4 : 330 / 6 .