تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال : فأكل - قبل أن يلبى - منه ( 1 ) ( 16443 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال : هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل : صلى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ( 1 ) . وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمته ( 2 ) حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 208 / 948 . 4 - التهذيب 5 : 83 ، والاستبصار 2 : 188 / 634 . ( 1 ) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية ، وإلا لتناقض الكلام ، . يحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام ، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد إحرامه ، فليس له أن يرجع عن الحج . لو على وجه الكراهة لأنه تلبس به الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته . ( منه . قده ) . ( 2 ) في نسخة : عزمه ( هامش المخطوط ) . في المصدر : عزيمة .