متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم
15 - باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،
واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
( 16455 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي
كليهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أو
نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 )
( 16456 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
( 16457 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله
هامش
الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 78 / 256 .
( 1 ) الكافي 4 : 331 / 1 .
2 - التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأرد صدره في الحديث 2 من
الباب 46 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 78 / 255 ، والاستبصار 2 : 167 / 549 .