تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم 15 - باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ( 16455 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) ( 16456 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار . ( 16457 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله
هامش
الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 78 / 256 . ( 1 ) الكافي 4 : 331 / 1 . 2 - التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأرد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 78 / 255 ، والاستبصار 2 : 167 / 549 .