( 16447 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء
ما لم يعقد التلبية أو يلب .
( 16448 ) 9 - وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلى الظهر في
مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ،
قال : ليس عليه شئ ما لم يلب .
( 16449 ) 10 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ( 1 ) ، عن يونس ،
عن زياد بن مروان قال : قلت : لأبى الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في
رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شئ الصلاة ( 2 ) وجميع الشروط إلا أنه لم
يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا الحديثان قبله .
( 16450 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم . . . الحديث .
هامش
8 - الكافي 4 : 330 / 7 ، والتهذيب 5 : 316 / 1090 ، والاستبصار 2 : 190 / 637 ، وأورده
في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
9 - الكافي 4 : 330 / 8 ، والتهذيب 5 : 82 / 273 ، والاستبصار 2 : 189 / 635 ، وأورده
في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تروك الإحرام .
10 - الكافي 4 : 331 / 10 .
( 1 ) في التهذيب : أبيه وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار .
( 2 ) التهذيب : إلا الصلاة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 316 / 1089 ، والاستبصار 2 : 189 / 636 .
11 - الكافي 4 : 330 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام .