( 16451 ) 12 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج
من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟
فكتب : نعم ، أو لا بأس به .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 16452 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإحرام في مسجد
الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال : ليس عليه شئ
( 16453 ) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل
يلبس ثيابه ويتهيأ ( 1 ) للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام ، قال : عليه
دم
أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله
على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد
( 16454 ) 15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبى وهو
هامش
12 - الكافي 4 : 331 / 9 .
( 1 ) الفقيه 2 : 208 / 950 .
13 - الفقيه 2 : 208 / 946 .
14 - التهذيب 5 : 317 / 1091 ، والاستبصار 2 : 190 / 638 .
( 1 ) في التهذيب : وتهيأ .
15 - مستطرقات السرائر : 79 / 7 .
وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي ما يدل عله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .