تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( 16451 ) 12 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو لا بأس به . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 16452 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال : ليس عليه شئ ( 16453 ) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ ( 1 ) للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام ، قال : عليه دم أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد ( 16454 ) 15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبى وهو
هامش
12 - الكافي 4 : 331 / 9 . ( 1 ) الفقيه 2 : 208 / 950 . 13 - الفقيه 2 : 208 / 946 . 14 - التهذيب 5 : 317 / 1091 ، والاستبصار 2 : 190 / 638 . ( 1 ) في التهذيب : وتهيأ . 15 - مستطرقات السرائر : 79 / 7 . وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب 12 من أبواب أقسام الحج . ويأتي ما يدل عله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .