14 - باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ولم
يلب أو يشعر أو يقلد لم يحرم عليه شئ من تروك
الإحرام ، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة
( 16440 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، وصفوان ( 1 ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن
يقوله ولا يلبى ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ
( 16441 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على
أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب ؟ قال
ليس على شئ
( 16442 ) 3 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن
البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه صلى
ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران
فأكل منه .
هامش
الباب 14
فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 5 : 82 / 272 ، والاستبصار 2 : 188 / 631 .
( 1 ) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا
باعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة النصار إليها . وكأنها كانت كذلك في
كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه قده ) .
2 - التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
11 من أبواب تروك الإحرام .
3 - التهذيب 5 : 82 / 275 ، والاستبصار 2 : 188 / 633 .