تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
14 - باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ولم يلب أو يشعر أو يقلد لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام ، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة ( 16440 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ( 1 ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ ( 16441 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب ؟ قال ليس على شئ ( 16442 ) 3 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه .
هامش
الباب 14 فيه 15 حديثا 1 - التهذيب 5 : 82 / 272 ، والاستبصار 2 : 188 / 631 . ( 1 ) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا باعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة النصار إليها . وكأنها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه قده ) . 2 - التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب تروك الإحرام . 3 - التهذيب 5 : 82 / 275 ، والاستبصار 2 : 188 / 633 .