تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) 13 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية ( 16437 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل . ( 16438 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل . ( 16439 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 66 / 211 . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 71 / 232 2 - التهذيب 5 : 71 / 231 . 3 - الكافي 4 : 348 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام .