تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( 16434 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 12 - باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل ( 16435 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به ( 16436 ) 2 - وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
2 - الكافي 4 : 329 / 8 . ( 1 ) التهذيب 5 : 65 / 210 . ( 2 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 329 / 9 . 2 - الكافي 4 : 328 / 6 . ( 1 ) الفقيه 2 : 202 / 924 .