( 16434 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى
فعليه الغسل
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
12 - باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح رأسه بمنديل
أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
( 16435 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل
يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به
( 16436 ) 2 - وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره ، قال :
يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل
ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
2 - الكافي 4 : 329 / 8 .
( 1 ) التهذيب 5 : 65 / 210 .
( 2 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 329 / 9 .
2 - الكافي 4 : 328 / 6 .
( 1 ) الفقيه 2 : 202 / 924 .