الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته
وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه
دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن
يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك
للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيه فينفذ
ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب
نحوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 14263 ) 3 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال : - قلت : فإن مات
وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام
ويعتمر ، إنما هو شئ عليه .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر ( 2 ) التصريح به .
( 14264 ) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال
الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 407 / 1416 .
( 2 ) الفقيه 2 : 269 / 1314 .
3 - الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاحصار .
( 1 ) التهذيب 5 : 422 / 1466 .
( 2 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 - المقنعة : 70 .