( عليهما السلام ) ( 1 ) ان عليا ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحج قط : إن
شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا
يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد :
إن شئت أن تأتي بالحج الواجب ، وغير ذلك .
25 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من
الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما
بالحصص ، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من
الثلث ، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن
( 14255 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، ؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
( 14256 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج
هامش
( 1 ) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
( 2 ) يأتي في الباب 25 ، وفى الحديث 9 من الباب 28 وفى الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 404 / 1409 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
2 - التهذيب 5 : 405 / 1410 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن حماد .