ذلك الرجل .
( 14257 ) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .
( 14258 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفى
وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين
الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم
يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا وإن
شاؤوا حجوا عنه .
( 14259 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حارث بياع الأنماط ،
أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان
صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من
الثلث .
( 14260 ) 6 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان
صرورة حج عنه من وسط المال ( 1 ) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
هامش
3 - التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
4 الكافي 4 : 305 / 1 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 4 : 158 / 551 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا ،
وفى الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : وسط ماله .