في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه
الحج ، وليقض عنه وليه .
أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
هنا ( 2 ) وفي النيابة ( 3 ) .
27 - باب حكم من نذر الحج ، هل يجزيه عن حجة
الاسلام ؟ ومن نذر فحج عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟
( 14265 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
( 14266 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟
قال : نعم .
( 14267 ) 3 - وبهذا الاسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 459 / 1595 .
2 - التهذيب 5 : 13 / 35 .
4 - التهذيب 5 : 406 / 1415 .