الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ؟ قال : عليه أن يحج ( 1 ) من
ماله رجلا صرورة لا مال له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه ( 2 ) .
( 14269 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم
يحج حجة الاسلام ، يحج عنه ؟ قال : نعم .
( 13270 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة
الاسلام من جميع ماله .
( 14271 ) 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن
سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت
ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب
ماله ، ولا يجوز غير ذلك .
( 14272 ) 5 - وباسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن
عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عنه .
( 2 ) الكافي 4 : 306 / 3 .
2 - التهذيب 5 : 15 / 43 .
3 - التهذيب 5 : 403 / 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 ، وصدره في الحديث 3 من الباب .
6 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 5 : 15 / 41 و 404 / 1406 .
5 - التهذيب 5 : 493 / 1769 .