ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) وفي الوصايا ( 4 ) ، وتقدم ما ظاهره
المنافاة وذكرنا وجهه ( 5 ) .
26 - باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام
ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن
يقضى حجة الاسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب
قضاء التطوع
( 14261 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ،
فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون
الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام .
( 14262 ) 2 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات
في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
( 3 ) يأتي في الأبواب 26 و 28 و 29 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
( 5 ) تقدم في الحديث الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 276 / 10 ، . والفقيه 2 : 269 / 1314 .
2 - الكافي 4 : 276 / 11 .